2 - شروط ممارسة المهنة :
* بالنسبة للاشخاص الطبيعيين :
. ان يكون متحصلا على الباكالوريا او ما يعادلها او ان تكون لديه خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في مؤسسة او مصلحة اشهارية .
. ان يكون سجله العدلي خال من السوابق .
. ان يوفر ضمان بنكي قيمته 10000 دينار .
* بالنسبة للاشخاص المعنويين :
.توفير ضمان بنكي قيمته 10 الاف دينار .
. يتولى وجوبا الادارة الفنية احد المساهمين في راس مال الشركة و أن يكون مستجيبا للشرطين الاولين المنصوص عليهما بالنسبة للشخص الطبيعي .
3 - مباشرة النشاط :
سحب وايداع تصريح لدى المصالح المركزية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية مرفقا بكراس شروط ممضي من قبل المعني بالامر .
- II – الوكيل العقاري
- 1 الاطار القانوني :
. - القانون عدد 55 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري . .
- القانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بحذف التراخيص المسندة من قبل مصالح وزارة التجارة .
- المرسوم عدد 14 لسنة 1961 الفصل الثامن.
- أمر عدد 1814 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بكيفية منح البطاقة المهنية للوكيل العقاري .
- قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 23 اوت 1983 المتعلق بضبط مثال دفاتر التواكيل والخدمات التي يمسكها الوكلاء العقاريين وصيغ تعليق تواكيل السمسرة بالوكالات العقارية .
- قرار من وزير التجارة مؤرخ في 26 جويلية 2001 يتعلق بالمصادقــة على كراس شروط لتعاطي نشاط وكيل عقاري .
- 2 شروط الممارسة :
- بالنسبة للشخص الطبيعي :
أ - ان يكون تونسي الجنسية .
ب – انهى المرحلة الاولى من التعليم العالي في شعبة الحقوق او الاقتصاد او التجارة او ان يكون متحصلا على شهادة ختم الدروس الثانوية او ما يعادلها مع خبرة مهنية في الميدان لا تقل عن سنتين في وكالة عقارية مرخص لها او بمؤسسة يتعلق نشاطها مباشرة بمهنة الوكيل العقاري .
ت – ان يكون سجله العدلي خال من السوابق .
ث – ان لا يقل سنه عن 23 سنة .
ج – ابرام عقد تامين يغطي النتائج المالية لمسؤوليته المدنية و المهنية .
ح – الاستظهار بضمان بنكي يغطي كل واقعة او عمل خارجين عن عقد التأمين ويقدر بــ :
- 2000 د بالنسبة لعمليات السمسرة .
- 5000 د بالنسبة لعمليات التصرف العقاري .
- 6000 د بالنسبة لعمليات السمسرة والتصرف العقاري معا .
- بالنسبة للشخص المعنوي :
أ – ان يكون من ذوي الجنسية التونسية طبقا لاحكام الفصل الثالث من المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 اوت 1961 .
ب – ان يتولى تسييرها اشخاص تتوفر فيهم الشروط المطلـوبة في الشخص الطبيعي والمذكورة بالفقرات ( ب ، ت ، ث ، ج ، ح ( .
3 - مباشرة النشاط :
سحب وايداع التصريح لدى المصالح الجهوية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية مرفقا بكراس شروط ممضي من قبل المعني بالامر .
III - - جمع الجلود الخام :
-1 الاطار القانوني :
- أمر عدد 319 لسنة 1986 المؤرخ في 1 مارس 1986 المتعلق بضبط شروط ممارسة جمع الجلود الخام .
- أمر عدد 487 لسنة 2001 المؤرخ في 19 فيفري 2001 المنقح للامر عدد 319 لسنة 1986 المؤرخ في 1 مارس 1986 المتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط جامع الجلود الخام
- قرار من وزير التجارة المؤرخ في 12 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط لتعاطي مهنة جمع الجلود الخام .
- 2 شروط الممارسة
- توفير محل يتم اعداده خصيصا لتعاطي هذا النشاط يخضع للمواصفات القانونية المعمول بها والمتعلقة بشروط التهوئة ونسب الحرارة والرطوبة .
- امتلاك وسيلة نقل تكون مجهزة بالقدر الذي يحمي الجلود الخام المنقولة من العوامل المناخية ومن التعرض الى اشعة الشمس والامطار .
- اكتساب خبرة مهنية تتمثل في المعرفة المعمقة بطرق تصبير وتصنيف مختلف انواع الجلود الخام ويتم اثبات هذه الخبرة بمقتضى شهادة في الغرض مسلمة من قبلالمركز الوطني للجلود والأحذية .
-3مباشرة النشاط :
سحب وايداع التصريح لدى المصالح الجهوية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية مرفقا بكراس شروط ممضي من قبل المعني بالامر .
ارشـادات هـامـة :
للحصول على ارشادات تتعلق باللانشطة المذكورة آنفا يمكن الاتصال :
- بوزارة التجارة .
- الادرات الجهوية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية .
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
- ادارة الحرف والخدمات .
الاتصال بوزارة التجارة والصناعات التقليدية على هذا العنوان التالي :
www.sicad.gov.tn |