|
-I الاطار القانوني :
ينظم قطاع الحرف بجملة من النصوص التشريعية والقانونية الآتي ذكرها :
- القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 / 02/ 2005 يتعلق بتنظيم قطاع الحرف والنصوص التطبيقية التالية المتعلقة به:
1- أمر عدد 2159 لسنة 2005 مؤرخ في 4 أوت 2005 يتعلق بضبط مهام وتركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني لأنشطة الحرف الصغرى : صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 64 بتاريخ 12 أوت 2005.
2- أمر عدد 3078 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها الكفاءة المهنية : صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 بتاريخ 6 ديسمبر 2005 .
3-أمر عدد 3152 لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط مهام وتركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للصناعات التقليدية: صدر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد99 بتاريخ 13 ديسمبر 2005.
4- أمر عدد 66 لسنة 2006 مؤرخ في 9 جانفي2006 يتعلق بضبط قائمة الأنشطة الحرفية التي تستوجب مجلس حرفة وخطة أمين وضبط مرجع نظرهما الترابي : صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد5 بتاريخ 17 جانفي 2006.
5- أمر عدد 359 لسنة 2006 مؤرخ في 03 فيفري 2006 المنقح للأمرعدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية من قبل حرفي (شخص طبيعي) : صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد11 بتاريخ07 فيفري 2006
6-أمرعدد 397 لسنة 2006 بتاريخ 06 فيفري2006 يتعلق بضبط إجراءات إنتخاب أعضاء مجلس الحرفة وكيفية تنظيمه وطرق تسييره : صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 بتاريخ 10 فيفري 2006.
7- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 5 ماي 2006 يتعلق بتعيين أعضاء المجلس الوطني لأنشطة الحرف الصغرى : صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 38 بتاريخ 12 ماي 2006.
8- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 01 جوان 2006 يتعلق بضبط خاصيات بطاقة أمين. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد46 بتاريخ 09 جوان 2006.
9- أمر عدد 3067 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 يتعلق بضبط القواعد المتعلقة بمسك سجل للحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 94 بتاريخ 24 نوفمبر 2006.
10- قرار مؤرخ في 14 ديسمبر 2006 يتعلق بتعيين أعضاء المجلس الوطني للصناعات التقليدية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد102 بتاريخ 22 ديسمبر 2006.
11- قرار مشترك من وزيري التجارة والصناعات التقليدية والتربية والتكوين مؤرخ في 27 فيفري 2007 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إثبات الكفاءة المهنية في قطاع الحرف. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد19 بتاريخ 6 مارس 2007.
12-أمر عدد 913 لسنة 2007 مؤرخ في 10 أفريل 2007 يتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى التي يمكن تنظيمها بكراسات شروط. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد31 بتاريخ 17 أفريل 2007.
-II شروط ممارسة أنشطة الحرف الصغرى
تخضع ممارسة الأنشطة الحرفية لأحكام القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 / 02/ 2005 يتعلق بتنظيم قطاع الحرف والنصوص التطبيقية المتعلقة به والتي تنص، خاصة، على ما يلي :
- يتعين على الحرفي والمسير الفني للمؤسسة الحرفية أن يثبت الكفاءة المهنية بالنسبة للأنشطة التي تستوجب ذلك. وتثبت الكفاءة بشهادة تعليمية أو بشهادة في ختم التكوين في الاختصاص المعني أو باختبار منظم من الهياكل المختصة .
- ايداع إعلام بالنشاط الحرفي لدى المصالح المختصة ترابيا وهي:
* الإدارة الجهوية للّتجارة، بالنّسبة لأنشطة الحرف الصّغرى،
* المندوبية الجهوية للّديوان الوطني للّصناعات التّقليدية، بالنّسبة لأنشطة الصّناعات التّقليدية
- يسلم للحرفي أو المؤسسة الحرفية وصل تسجيل يتضمن البيانات الواردة بالتصريح.
-IIIالتشجيعات والحوافز:
المرجع :
1- القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 / 12 / 1993 والمتعلق باصدار مجلة تشجيع الاستثمارات والنصوص التطبيقية لها .
2 - القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرخ في 9 / 8 / 1981 المتعلق باحداث الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى والقوانين المُنقحة أو المُتممة له.
إرشـادات هـامـة :
للحصول على ارشادات تتعلق بالتصريح بالنشاط أو بالاستثمار في قطاع الحرف الصغرى أو التسجيل بسجل الحرفيين والمؤسسات الحرفية يمكن الاتصال :
- بالادرات الجهوية للتجارة بكل ولايات الجمهورية
- بادارة الحرف والخدمات الكائنة بمقر وزارة التجارة والصناعات التقليدية ، 37، شارع خير الدين باشا 1002 تونس – أو عن طريق : الهـــاتف/ الفــاكس : 71.846.717
كما يمكن الاتصال عن طريق الموقع الخاص بوزارة التجارة والصناعات التقليدية www.sicad.gov.tn |