حماية المستهلك من البيوعات الممنـوعـة

* الإمتناع عن البيع للمستهـلك :

 

مبـدأ منع رفض بيع الأشياء أو المنتوجات أو إسداء الخدمات:

 إلا في حالة :

>          الصبغة غير العادية لطلبات المستهلك.

>          خضوع المنتوجات أو الخدمة موضوع الطلبية إلى تراتيب خاصة.


 



   
«
.....

* البيوعات المشروطة :
يمنـع إخضــاع البيـع لـ
:

شراء كميـة مفـروضـة

شراء مقرون بشراء مبيع آخر أو منتوج آخر أو بخدمة أخرى .

 يمنع اشتراط إسداء خـدمـة بـ :

 بخدمـة أخـرى.
بشراء مبيع أو منتـوج آخر.

*  مناشدة المستهلك خارج المحلات التجارية :

  المبدأ :يمنع مناشدة المستهلك لشراء منتوج أو التمتع بخدمة خارج المكان المخصص للنشاط التجاري وخاصة :
 في محل سكناه .
 في مكان العمل .
 أو في الشارع.
الإستثنـــاء :
لا يشمل المنـع :
    البيع في محلات السكنى للمواد أو المنتوجات ذات الإستهلاك المتداول والذي يتم خلال جولات دورية.
    بيع المنتوجات المتأتية حصرا من الصنع أو الصناعات التقليدية أو من الإنتاج الشخصي للبائع أو لعائلته بمحلات السكنى .
    أعمال الإصلاح والصيانة لخدمات ما بعد البيع المتمثلة في توفير قطع الغيار واللوازم التي لها صلة باستعمال معدات أساسية .
    عمليات البيع خارج المحلات التجارية المنظمة بنصوص خاصة .
    استغلال الضعف
    كل من استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عملية البيع خارج المحلات التجارية بدفعه للإلتزام بـ :
    البيع بالحـاضر .
    أو آجلا بقــرض .
أو بأي شكل من الأشكال .
يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 1000 و 2000 دينار إذا تبين أن هذا الشخص غير قادر على تمييز أبعاد تعهداته .

 

وزارة االصناعة والتجارة