حماية المصالح الإقتصادية للمستهلك من بعض أشكال البيوعات

   لقد ظهرت في السنوات الأخيرة في تونس , تقنيات جديدة قصد جلب المستهلك وحثه على الشراء وتتمثل هذه التقنيات في :



   
«
.....

  تكون هذه التقنيات في غالب الأحيان غير شرعية وهي تمس بالمنافسة النزيهة من ناحية وبمصالح المستهلك من ناحية أخرى إذ يجد نفسه في موقف ضعف أمام هذه الأشكال من البيوعات التي تحول دون تمكينه من ممارسة إختياره بكل تروي وموضوعية .

    ولتأطير هذه العمليات وضمان مصالح المهنيين من جهة ومصالح المستهلكين من جهة أخرى تدخل المشرع بسن قوانين تنظيمية في المجال .

التخفيضات في الأسعار


 النصوص التنظيمية
 - القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بتقنيات البيع والإشهار التجاري .
 - قرار وزير التجارة الصادر في 3 ديسمبر 1998 المتعلق بتحديد نسبة التخفيض الأدني في حالة التخفيض الدوري أو الموسمي .
 - مقرر وزير التجارة الصادر في 21 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط فترات التخفيض ومدتّها .

التخفيض الدوري والموسمي : ( الفصول من 3 إلى 8 من القانون عدد 40.لسنة 1998).
  - التعريف
لقد عرف القانون التخفيضات كما يلي :
كل عرض بيع موجه للمستهلك من قبل التجار مع تخفيض في الثمن في أخر الموسم قصد :
     - التجديد الموسمي للبضائع .
  -  الترويج السريع للمنتوج .
   -  في مقابل التخفيض في الثمن .

- المنتوجات :
-
  جديدة .
-
 لم تعد دارجة .
-
 زائلة الرونق .
-
 غير متجانسة .
-
 نهاية سلسلة .

-
تاريخ التخفيضات

لقد ضبط مقرر وزير التجارة تواريخ ومدة التخفيضات الدورية والموسمية وذلك بالرجوع إلى العرف وبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة .
وقد نص المقرر المشار إليه والذي دخل حيز التنفيذ في 21 ديسمبر 1998 على مايلي :

الفصل الأول: حددت المدة القصوى للتخفيضات الدورية والموسمية بـ 6 أسابيع لكل دورة .
الفصل الثاني: ضبطت فترات التخفيضات الدورية والموسمية كما يلي :
التخفيضات الشتوية: من 15 فيفري إلى 30 ديسمبر،
التخفيضات الصيفية: من 15 أوت إلى 30 سبتمبر،

 - التصريح المسبق
مهما كانت التسمية المستعملة،
مهما كان الثمن المعمول به،

  لا يمكن بيع المنتوج في شكل بيوعات بالتخفيض دون تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالتجارة.
 
- القاعدة الشكلية للتصريح المسبق

 يجب إيداع التصريح لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية البيع .

 مضمون ملف التصريح المسبق :
-
 نسخة من التسجيل بالسجل التجاري لايزيد تاريخها عن السنة .
-
 جرد مفصل للمنتوجات المزمع ترويجها مع ذكر سعر البيع للعموم بإحتساب جميع الأداءات .
-
 مكان البيع .
-
 بيان التاريخ المرغوب فيه لبداية البيع .
-
 بيان الإشهار والبلاغات بالإضافة إلى الدعائم التي سيقع استعمالها خلال عملية البيع .
-
 إثبات في ما عدا الحالات الاستثنائية كالبيوعات بالتصفية الإجبارية، أن المنتوجات المراد ترويجها بحوزة البائع منذ 3 أشهر على الأقل .

  -  ا لشروط التي يتعين توفرها في محل البيع
*التخفيضات التي تشمل جزء من المنتوجات :
الإشارة إلى تلك المنتوجات بالتنصيص على عبارة "بيوعات بالتخفيض ".

* التخفيضات التي تشمل جملة المنتوجات المتوفرة بنقطة البيع :
يجب إستعمال بيانات إجمالية أولافتة تحمل إشارة "بيوعات بالتخفيض" (باللغة العربية وبلغة أخرى) وتكون سهلة القراءة من داخل نقطة البيع وخارجها .
الإشارة لعملية التخيفضات بصفة فردية على كل منتوج .

-  نسبة التخفيض الأدنى
حدد قرار الوزير المكلف بالتجارة الصادر في 3 ديسمبر 1998 نسبة التخفيض الأدنى بالمقارنة مع السعر المرجعي :
الفصل الأول: ."(...) يجب أن لا تقل نسبة التخفيض عن 20 %بالنسبة لكل منتوج بالمقارنة مع السعر المرجعي كما وقع تعريفه بالفصل 21 من قانون عدد 40 لسنة 1998.
ويعتبر السعر المرجعي الأدنى السعرالذي وقع تطبيقه فعلا خلال فترة الثلاثة أشهرالسابقة مباشرة لتاريخ بداية تطبيق السعر المخفض .

-  استعمال عبارة " بيوعات بالتخفيض "
يمنع إستعمال عبارة "بيوعات بالتخفيض" أو استعمال كلمات أو إرشادات مشابهة أو مركبة توحي للمستهلك بوجود عملية بيع بالتخفيض لبيان نشاط غير مطابق لهذا النوع من العمليات في :
كل إشهار .
عنوان المحل .
تسمية اجتماعية .
اسم تجاري .

بيوعات التصفية: (الفصول من 9 إلى 14 من القانون عدد 40 لسنة 1998).

التعريف
البيوعات التي تهدف إلى الترويج السريع لكل المنتوجات أو جزء منها والتي بحوزة مؤسسة تجارية . بتخفيض الثمن على  إثر صدور قرار :
*إنقطاع النشاط
*التوقف الوقتي .
*تبديل النشاط .
*التغيير الجوهري لظروف الإستغلال .

التصريح المسبق
مهما كانت التسمية المستعملة .
مهما كان السعر المطبق .
لا يمكن بيع المنتوجات في شكل بيوعات تصفية دون تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالتجارة .

القاعدة الشكلية للتصريح المسبق لبيوعات التصفية
  *  يجب إيداع التصريح المسبق لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية البيع .

*    مضمون الملف بالتصريح المسبق لبيوعات التصفية :
-
  نسخة من التسجيل بالسجل التجاري لايزيد تاريخها عن السنة .
-
  جرد مفصل للمنتوجات المزمع ترويجها مع ذكر سعر البيع للعموم بإحتساب جميع الأداءات .
-
  مكان البيع .
-
  بيان التاريخ المرغوب فيه لبداية البيع،
-
  بيان الإشهار والبلاغات بالإضافة إلى الدعائم التي سيقع إستعمالها خلال عملية البيع .
-
  إثبات أن المنتوجات المراد ترويجها بحوزة البائع منذ 3 أشهر على الأقل .
-
  بيان سبب القيام بالعملية .

 مدة بيوعات التصفية :
لا يمكن أن تتجاوز مدة البيع بالتصفية الشهرين .
-  يمكن التمديد في هذه المدة بشهر واحد بناء على طلب من المستفيد يقدم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة قبل إنتهاء الفترة المحددة بالتصريح .
- لا يمكن لأي تاجر إجراء عملية بيع بالتصفية ثانية في نفس الولاية ولنفس السبب قبل مضي عام على نهاية العملية الأولى ،إلا إذا أثبت المعني بالأمر أن إعادة بيع التصفية يرجع لأسباب خارجة عن إرادته .

الشروط التي يتعين توفرها بمحل البيع :
خلال المدة المحددة من قبل الترخيص بالتصفية يمنع على التاجر، خلال عملية البيع بالتصفية عرض منتوجات أخرى غير تلك الواردة في قائمة الجرد المرفقة بالتصريح .

بيوعات التنمية التجارية :( الفصول من 15 إلى 18 من القانون عدد 40 لسنة 1998).
- التعريف :
 عرف القانون عدد 40 لسنة 1998 بيوعات التنمية التجارية كما يلي:  كل عملية بيع أو إسداء خدمة مصحوبة بتخفيض    في السعر  مطبقة لفترة محدودة بهدف تطوير أو إعادة تطوير بيع منتوج أو عدة منتوجات أو خدمات .
- استعمال عبارة "التنمية التجارية ":
لا يمكن لأية عملية بيع أو إسداء خدمة أن تحمل تسمية "تنمية تجارية" أو أية تسمية مماثلة إذا كانت غير متطابقة مع بيوعات التنمية التجارية كما وقع تعريفها في القانون المذكور .
- شروط بيوعات التنمية التجارية
يخضع كل منتوج يتم بيعه أو خدمة يقع إسداؤها في إطار بيوعات التنمية التجارية لتخفيض حقيقي مقارنة مع السعر المرجعي.
*بالنسبة لعمليات التنمية التجارية لتطوير منتوج جديد أو خدمة جديدة :يجب أن يكون التخفيض حقيقيا مقارنة مع السعر الذي سيتّم تطبيقه في نهاية الحملة .

*بالنسبة للمنتوجات سريعة الفساد :تطبيق قاعدة أدنى سعر مطبق خلال 3 الأشهر التي تسبق الطلب .

*تلبية طلبات الحريف :على التاجر طوال فترة بيوعات التنمية التجارية ، أن يلبي طلبات المستهلكين من المنتوجات أوالخدمات المعروضة .

*مدة بيوعات التنمية التجارية : لا يمكن بيع المنتوجات في شكل بيوعات التنمية التجارية :
* طوال فترات البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي .
* خلال الأربعين يوما السابقة لها .

القواعد المشتركة لمختلف عمليات تخفيض الأ سعار :
العمليات الممنوعة :
تمنع كل عملية بيع أو إسداء خدمة أو إشهار لعمليات أخرى غير عمليات البيع بالتخفيض أو بيوعات التصفية أو بيوعات التنمية التجارية يستعمل عبارات :
    -  بيوعات بالتخفيض "أو "التصفية" أو "التنمية التجارية" (بصورة منفردة أو مركبة مع كلمات أخرى)
   -  أو تحت تسميات أخرى أو تقديم يوحي يخطأ إلى هذه الأشكال من البيوعات .

 مضمون الإشهار :
يجب أن ينص كل إشهار موجه للمستهلك يتعلق بالبيوعات بالتخفيض، بالتصفية أو ببيوعات التنمية التجارية على :
      - مقدار التخفيض بالقيمة المطلقة أو النسبة المائوية بالنظر إلى السعرالمرجعي .
      - المنتوجات أو أصناف المنتوجات المعنية .
      - تاريخ بداية تطبيق السعر المخفض،
      -  تاريخ نهاية العملية :

*   التخفيضات أو التصفية : وضع عبارة "إلى حد نفاذ المخزون
*    بيوعات التنمية التجارية: يجب التنصيص على مدة العملية .

:خلال الفترة المحددة لا يمكن القيام بأي إعلان حول التخفيض في أثمان : منتوجات غير متوفرة للبيع أو خدمات لايمكن إسداؤها

أساليب إعلام المستهلك بإنخفاض الثمن :

  • نظام التأشير الثنائي ( حسب الاختيار) وفقا لإحدى الطرق التالية :

* التنصيص على الثمن الجديد إلى جانب الثمن االقديم مشطوبا،
* أو التنصيص علىعبارات "الثمن الجديد " والثمن القديم" وبجانب كل منهما المبلغ المطابق،
* التنصيص على نسبة التخفيض أو الثمن الجديد بجانب الثمن القديم مشطوبا .
     يمنع التنصيص على حاصرة تخفيض بالقيمة المطلقة أو بالنسبة المئوية .

  • إثبات الثمن المرجعي :
     على التاجر إثبات السعر المرجعي عند كل طلب من طرف أعوان المراقبة (الفصل 2 من قرار وزير التجارة الصادر في 3 ديسمبـر1998 مايلي) وذلك بواسطـة :
    -
    الفـواتيـر،
    * وصول الطلبيـات .
    * وصول الخـلاص .
    * جداول الأسعـار .
    * بكل وثيـقة أخرى .

 البيوعات بمكافأة :

- النصوص التنظيميـة :
القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 وبالقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 والقانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 .
قرار وزير التجارة الصادر في 29 جويلية 1999 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقيمة المكافأة أو الهديـة عند بيع منتوج أو إسداء خدمـة .
- التعريف :
كل عملية بيع أو عرض للبيـع .
أو إسداء خدمة أو عرض إسداء خدمة .
تعطي للمستهلك مجانا إن عاجلا أو آجلا الحق في مكافأة تتمثل في منتوجات أو سلع أو خدمات .
 لعمليـات المرخـص بهـا  
* المكافآت المماثلة للمنتوج أو للخدمـة .
* البضائـع الزهيــدة الثمن .
* العينـــات .
* المنتوجات المعدة خصيصا للإشهار والحاملة للعلامة التجارية .
* الخدمات ضئيـلة القيـمـة .

  -  قيمـة المنـح أو الهدايا:
 لا يمكن أن تتجاوز القيمة القصوى للمنتوجات والخدمات الممنوحة :

     10% من سعـر المنتوج أو الخدمـة إذا كان سعر البيع للعموم باعتبار مختلف الآداءات لا يتجاوز 50 دينارا
    5   دنانير يضاف إليها 2% من سعر المنتوج أو الخدمة إذا كان هذا السعر يفوق 50 دينارا .
    -
    مهما كانت الأسباب يجب أن لا تتجاوز القيمة القصوى للمكافأة 40 دينارا .

      الألعاب التجارية :

       اليانصيب

      - النصـوص التنظيمية
      المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بإقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيـب .
        - مبـادئ المنع :
      تمنع ألعاب اليانصيب المتمثلـة في الألعاب التي يغلب فيها الحظ على البراعة وأعمال الفكر وألعاب القمار والميسر إلا في حالة صدور نص مخالف .
       

      - التعريف
      يعتبر يانصيب ويمنع بناء على ذلك: بيع العمارات أو المنقولات أو السلع عن طريق الحظ أو عن طريق جمع المنح أو غيرها من الأرباح بناء على الصدف إن كان ذلك في شكل مسابقات أو غير ذلك وبصفة عامة كل عملية تقدم للعموم وتثير لديهم أمل الربح عن طريق الحظ .
      العنـاصر المكونـة لليانصيب الممنوعة :  أربعة عناصر
      * عرض للعمـوم .
      * الأمـل في الربـح .
      * تدخـل الحـظ .
      * المساهمة المالية ( دفع مبلغ من المال) .
      الاستثناءات :
      لا تخضع لأحكام المرسوم :
         القيم المرخص فيها بقوانين خاصة .
         اليانصيب ذات القيم المنقولة التي تهدف إلى:

      * مشاريع خيرية .
      * مشاريع تعـاونيـة
      * مشاريع ذات مصلحة عامة .
      * الرهان التعاوني .

        •  الألعاب الترويجية:

      - النصوص التنظيميـة :
      - القانون عدد 62  لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002  المتعلق بالألعاب الترويجية.
      - قرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدة الصادر في 9 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الفترة القصوى لتنظيم الألعاب الترويجية والقيمة القصوى للجائزة الممنوحة لها.

      - التعريف:
      كل عملية إشهارية تهدف إلى تنمية البيوعات وتبعث لدى العموم أمل الربح سواء كان عن طريق الحظ أو القرعة أو المسابقة.
      وتعتبر مسابقة كل لعبة تعتمد اختبار فطنة المشارك أو معارفه أو ذكاءه أو كفاءته، وتهدف إلى انتقاء الفائزين استنادا إلى نتائج المسابقات ولا لإلى الحظ.

      - الشروط تنظيم الألعاب الترويجية:  
      *
       لا يمكن تنظيم الألعاب الترويجية إذا كاتت تفرض على المشارك أية مساهمة مالية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

      *
      يجب أن لا تكون المشاركة في الأعاب الترويجية مشروطة بعملية شراء أو بأية وسيلة تثبت شراء المنتوج.

      *
      لا يمكن استعمال المنتوج أو الغلاف كوسيلة أو قسيمة للمشاركة في الألعاب الترويجية.

      *
      لا يمكن أن تتضمن المسابقة توقعات أو أسئلة فرعية تعتمد الحظ أو القرعة لاختيار الفائزين. وفي حالة تجاوز الفائزين عدد الجوائز، يقع اسنادها حسب مقاييس موضوعية تضبط بنظام اللعبة.

      *
      إذا اقتضى نظام المسابقة تنظيم تكوين لجنة لاختيار الفائزين، يجب التنصيص على تركيبتها وكيفية تعيين أعضائها ضمن نظام اللعبة.

      *يجب يجب أن يكون لكل لعبة ترويجية نظام لعبة كتابي خاص بها يودع مقابل وصل لدى عدل إشهاد يقع بمرجع نظره الترابي مقر منظم اللعبة.

      *إذا اقتضى نظام اللعبة إجراء سحب فيجب أن يتم ذلك بحضور عدل منفذ.

       - البيانات الإجبارية :
        يجب أن يتضمن قانون اللعبة خاصة البيانات التالية:
      * اسم المنظم وعنوانه،
      * فترة الألعاب ومدتها وموضوع اللعبة،
      * قائمة في الجوائز موضوع اللعبة،
      * كيفية المشاركة في اللعبة،
      * مقاييس اختيار الفائزين في حالة التساوي،
      * العنوان الذي توجه إليه الأجوبة،
      * اسم وعنوان عدل الإشهاد المودع لديه نظام اللعبة،
      * الأجل الأقصى للإعلان عن النتائج،
      * طريقة الإعلان عن النتائج،
      * الأجل الأقصى للمطالبة بالجوائز.

      - مبـادئ المنع:
      * يمنع تنظيم الألعاب الترويجية بين المهنيين.
      * يمنع تنظيم الألعاب الترويجية التي تستهدف ترويج منتوج غير مرخص في إشهاره

        -  قواعد الإشهار:
      يجب أن تكون الوسائط الإشهارية :
      *مستقلة عن أية وثيقة إدارية أو تجارية متداولة الاستعمال..
      *أن لا تؤدي إلى خلط في ذهن المستهلك.
      *أن تتضمن ملخصا لنظام اللعبة و أنم يقع التنصيص على العبارة التالية: "يرسل نظام اللعبة مجانا إلى كل شخص يطلبه.
      *أن تتضمن العنوان الذي يمكن أن يرسل إليه هذا الطلب واسم وعنوان عدل الإشهاد المودع لدية نظام اللعبة.

      1. فترة اللعبة وقيمة الجوائز المرصودة:

      *الفترة القصوى: 90 يوما
      * القيمة القصوى  للجائزة الواحدة المرصودة : 15000 دينار
      وفي  صورة اسناد جوائز في شكل منتوجات تحدد القيمة القيمة المرجعية للجوائز المرصودة بعتبار سعر البيع للعموم للمنتوجات المماثلة.

      البيوعات بالتقسيط :

      - النصوص التنظيميـة:
      القانون عدد 39 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بالبيوعات بالتقسيط
      قرار وزير التجارة الصادر في 3 فيفري 1999 المحدد للمبالغ والآجال القصوى للخلاص بالتقسيط
       - المبـدأ:
      البيع بالتقسيط هو اتفاق يلتزم بمقتضاه التاجـر أو مسدي الخدمات بأن يضع على ذمة المستهلك :
       منتوج أو خـدمـة
       
      في المقابل يتم تسديد الثمن بأقساط بعد تسليم المنتوج أو إسداء خدمة .

      - الإستثنـاءات :
        *المعاملات ذات الصبغـة المهنيـة .
      *القروض الممنوحة للخواص من قبل :
      -
      البنوك والمؤسسات المالية .
      -
      صناديق الضمان الإجتماعي .
      -
      الصناديق الإجتماعية .
      -
      التعـاونيـات .
      *عقود الإيجار المالي باستثناء العقود المتضمنة لشروط مرتبطة بطرق الدفع .
      *المعاملات غير التجارية بين الأشخـاص .
      *الشراءات التي تقل آجال دفعها عن 3 أشهر وغير مثقلة بفوائض .
      *الشراءات بمبلغ أقل من 300 دينار .
      *بيع العقـارات .
        - قـواعد الإشهــار :
      *كل إشهار يتعلق بالبيوعات بالتقسيـط يجب أن يتضمن :
      *هوية التـاجر .
      *خصائص المنتوج أو الخدمة .
      *الثمن عند الدفع بالحاضر والثمن الواجب دفعه في حالة البيع بالتقسيط .
      *نسبة الفائض ومصاريف أخرى المحمولة فعليا على المستهلك .
      *عدد أقسـاط الدفـع .
      - إعـــلام المستهلــك :
      يجب على كل تاجر قبل إبرام العقد تمكين المستهلك من معرفة الخاصيات الأساسية للمنتوج أو الخدمة .
      - إعلام التاجر بالحالة الماديـة للمستهـلك :
      يمكن للتاجر، إذا رأى أنه من الضروري، أن يطلب من المستهلك مده بكل المعلومات اللازمة لتقدير حالته المادية وقدرته على الإيفاء بالتزاماته .
      وعلى اللتاجر المحافظة على سرية هذه المعلـومـات .
      الشكل الكتـابي للعقـد :
      يجب أن يكون البيع بالتقسيط كتابيا ويسلم نظيرا منه إلى المستهلك. وتعد باطلة وغير نافذة كل عملية بيع بالتقسيط لا تتضمن سندا كتابيـا .
        التنصيصات الوجوبية :

        • التنصيصات المتعلقة بالبيع :

      * إسم المنتوج أو الخدمة موضوع العقد .
        * أساليب وشروط الضمـان .
      * الثمن عند الدفع بالحـاضر
      * مبلغ التسبقة عند الإقتضاء .

        • التنصيصات المتعلقة بالخلاص بالتقسيـط

      * الثمن الواجب دفعه في حالة الدفع بالتقسيط .
      * عدد الأقساط ومبالغها وآجال دفعها .
      * نسبة الفائض الموظفة على البيع .
      * المصاريف الإضافية المحتملـة .
      * تحديد طرق احتساب التخفيض عند الدفع المسبق الكلي أو الجزئي .
      * حق العدول عن الشـراء .
      البنود الممنـوعـة :
      يعتبر لاغيا ولا مفعول له كل بند يدرج في العقد يكون موضوعه أو مفعوله إعطاء التاجر الحق في تغيير من جانب واحد خاصيات المنتوج المزمع بيعه أو الخدمة المراد إسداؤها .
      إلا أنه يمكن التنصيص على إمكانية قيام التاجر بتغييرات مرتبطة بالتقدم التقني شريطة أن لا يترتب عن ذلك زيادة في الثمن وإضرار بالجـودة .
      حق العــدول :
      يجب على التاجر أن يمكن المستهلك من ممارسة حقه في العدول عن الشراء في أجل 10 أيام تحسب ابتداء من تاريخ إمضاء العقد .
      تنقضي مهلة العدول إذا وقع تسليم المنتوج بطلب من المستهلك .
      ممارسة حق العدول تبطل البيـع .
      خلال مهلة العدول لا يكون التاجر ملزما بتسليم المنتوج أو إسداء الخدمة .
      يتحمل التاجر مسؤولية الآثار الناجمة عن التسليم الذي يتم قبل انتهاء مهلة العدول عن الشراء .
      إبـرام العقـد بصورة نهائيــة :

      • يعتبر البيع تاما :
        * في حالة التسليم الكلي أو الجزئي للمنتوج أو إسداء الخدمة موضوع العقد .
        * في حالة دفع تسبقة من قبل المستهلك .
      • لا يمكن المطالبة أو قبول التسبقة :
              * قبل انتهاء مهلة العدول عن الشـراء .
              * ما لم يكن المنتوج متوفرا أو قابلا للتسليم حالا .

      وســائل الدفــع :
       لا يمكن استعمال وسائل دفع ّأخرى بالنسبة إلى الشراءات بالتقسيط غير تلك المسموح بها قانونا .
      الدفع المسبـق :
      للمستهلك الحق في الإيفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع قبل حلول الأجل .
      يجب على التاجر أن يمنحه تخفيضا عن المبلغ الجملي لعملية البيع طبقا لمقتضيات العقد .
      يجب أن لا يقل هذا التخفيض عن الفائض الموظف على الثمن الأصلي للمبيع للفترة المتبقيـة .
      إخلال المستهلـك :

        • في حالة عدم الدفع أو إخلال المستهلك يمكن للتاجر أن يطالب :
          * بالدفع فورا لما تبقى من الثمن .
          * مضافا إليه الفوائض التي حل أجلها ولم يقع دفعها في تاريخ التسديد الفعلي للثمن .
        •  في حالة تعذر الدفع لأسباب طارئة، يمكن للطرفين الإتفاق على طريقة أخرى للدفع .

          إخلال التــاجـر :
          -
             إذا قام التاجر:بفسخ العقـد
            - أولم يسلم المنتوج في الآجال:

          1. يكون ملزما بإرجاع المبلغ المدفوع من طرف المستهلك فورا .
          2. ويستوجب كل تأخير في الدفع غرم الضرر .

          التفويت في حقـوق التـاجـر :
               في صورة انتقال حقوق التاجر إلى الغير، يحتفظ المستهلك بحقوقه الناشئة عن العقد المبرم مع التاجر الأصلي .

          البيوعات خارج المحلات التجارية
           - البيوعـات عن بعــد :

          1. النصوص التنظيمية :

          القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بتقنيات البيع والإشهار التجاري .

           التعاريف :
           هو البيع باستعمال وسائل اتصال بالمستهلك،

          1. لترويج منتوج أو خدمة
          2. خارج الأماكن الإعتيادية للبيع

            - وسائل الإتصال :
          يمكن استعمال الوسائل التالية :
          *  الهاتف .
          *   البث عن طريق التلفزة .
          *  الإذاعة .
          *  البريد .
          *  النشريات .
          *  أو أية وسيلة أخرى .

          الشــروط :
          كل بيع عن بعد يستوجب إعداد وصل طلبيـة :

          1. يوفره التـاجـر .
          2. مؤرخا وممضى من قبل المستهلك .
          1. التنصيصات الوجوبيــة:

           

          تعد باطلة كل طلبية لا تتضمن التنصيصات التاليـة :

          1. تعريف المؤسسة البائعة أو مسدية الخدمات .
          2. عنوان البائع أو مسدي الخدمات وأرقام هاتفه .
          3. تحديد خصائص المنتوج أو الخدمة .
          4. سعر المنتوج أو الخدمـة .
          5. شروط دفع الثمـن .
          6. طرق إرجاع المنتوج وتعويضه وإرجاع المبلغ .
          7. إمكانية العدول .

          إمكانية العـدول :
                 لا يعتبر عقد البيع نافذ المفعول إلا بعد مرور عشرة أيام عمل تحسب بداية من تاريخ تحرير الطلبية .
           قبل انقضاء هذه المهلة :

          1.  يحق للمستهلك العدول عن طلبيته بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلـوغ .
          2.  لا يمكن تسليم أي منتوج.
          3.  لا يمكن المطالبة بأي خلاص .

             حق إرجاع المنتوج غير المطابق :

            1.  يمكن للمستهلك أن يرجع للتاجر المنتوج غير المطابق للطلبية قصد إبداله أو استرجاع المبلغ المدفوع في أجل 10 أيام عمل تحسب بداية من تاريخ التسليم،
            2.  لا يمكن مطالبة المستهلك الذي يرجع المنتوج على حالته بأي مصاريف إضافية ،
            3.  يمكن للمستهلك المطالبة باسترجاع المصاريف الناجمة عن إرجاعه للمنتوج على حالته (وذلك بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك) .

          عدم التسليم في الآجال المتفق عليها :
          في صورة عدم تسلم البضاعة في الأجل المتفق عليه يحق للمستهلك إبطال طلبيته .
          وعلى التاجر قبول إبطال الطلبية وإرجاع ما دفعه المستهلك .
          البيـع مع التجربـة :
          يجب على التاجر في حالات البيع عن بعد مع التجربة تحمل الأخطار التي قد يتعرض إليها المنتوج وذلك إلى غاية انتهاء مدة تجربة المنتوج. ويعد لاغيـا كل شرط للإعفاء من المسؤوليـة .
          الإعـلام بالثـمـن :
          تطبيق القواعد العامة (الفصل 22 من القانون عدد 64 لسنة 1991).

           التنصيـصات الإضـافـية :
          *
          مدة عرض المنتوج بالأسعار المحددة،
          *إذا كان المخزون محدودا، يجب بيان ذلك بوضوح في النشريات أو على الدعائم الأخرى .
          *
          التخفيضات في الأسعار: التنصيص على ذلك بوضوح في النشريات أو على الدعائم الأخرى .


         

2002-2009 وزارة التجارة و الصناعات التقليدية