اتفاقية
نظام الأفضليات التجارية
بين دول
أعضاء منظمة
المؤتمر
الإسلامي :
تم
اعتماد هذه
الاتفاقية
بناء على
قرار اللجنة
الدائمة
للتعاون
الاقتصادي
والتجاري بين الدول
الأعضاء في
منظمة
المؤتمر
الإسلامي .
وتنص الاتفاقية
على تبادل
الامتيازات
التجارية بين
الدول
الموقعة على
الاتفاقية.
وتكون
الامتيازات
المتبادلة
موضوع تفاوض
في إطار لجنة
المفاوضات
التجارية.
وبخصوص
قواعد
المنشأ، تنص الاتفاقية
على أنه
للتمتع
بالامتيازات
الممنوحة في
إطارها يجب
أن لا تتجاوز
قيمة المواد
التي ليس لها
صفة المنشأ 60%
من قيمة المنتوج في الدولة
العضو
بالاتفاقية.
ودخلت هذه
الاتفاقية
حيز التنفيذ
بعد مصادقة
عشرة بلدان
من أعضاء
منظمة
المؤتمر الإسلامي،
وأقرت
اللجنة
الدائمة
للتعاون
الاقتصادي و
التجاري في
دورتها 18
بتاريخ 25 أكتوبر
2002 هذا
الدخول
الفعلي. ودعت
لجنة
المفاوضات
التجارية
لعقد اجتماعاتها للتفاوض
بشأن
الامتيازات
التي يتم
تبادلها .