مجلــس المنافسة
احداثــه وتعريفــه
أحدث مجلس المنافسة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المنقح والمتمم للقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار معوضا لجنة المنافسة, وهو هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وتبدي رأيها في المطالب الاستشارية.
|
|
تركيبتــــــــه:
يتركب مجلس المنافسة من 13 عضوا كما يلي:
أولا: رئيس مباشر كامل الوقت يعين من القضاة أو الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان الاقتصادي أو ميدان المنافسة أو الاستهلاك.
ثانيــا: نائبا الرئيس مباشران كامل الوقت وهما:
• مستشار لدى المحكمة الإدارية كنائب أول للرئيس،
• مستشار بإحدى الغرفتين المكلفتين بمراقبة المنشآت العمومية بدائرة المحاسبات كنائب ثان للرئيس .
ثالثــا: أربعة قضاة من الرتبة الثانية على الأقل.
رابعــا: أربع شخصيات مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الإنتاج أو التوزيع أو الصناعات التقليدية أو الخدمات.
خامسـا: شخصيتان يتم اختيارهما باعتبار كفاءتهما في الميدان الاقتصادي أو في ميدان المنافسة أو الاستهلاك.
إلى جانب الأعضاء يوجد أيضا:
• مقرر عام يتولى تنسيق ومتابعة ومراقبة أعمال المقررين ،
• مقررون يقومون بإجراء التحقيق في الدعاوى التي يكلفهم بها رئيس المجلس،
• الكاتب القار: مكلف خاصة بتسجيل العرائض الواردة على المجلس ومسك الملفات وإعداد محاضر الجلسات،
• يعين لدى المجلس مندوب للحكومة يمثل الوزير المكلف بالتجارة يتولى الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا المنشورة لدى المجلس.
مهامــــــه:
للمجلـس مهمتــان:
أ- المهمـة القضائيـة:
ينظر مجلس المنافسة على مستوى الدوائر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بحرية المنافسة والمتمثلة خاصة في الاتفاقات والاستغلال المفرط لوضعية هيمنة في السوق أو لحالة تبعية اقتصادية كما ينظر على مستوى الجلسة العامة في القضايا عند إحالتها من المحكمة الإدارية في صورة النقض.
ب- المهمة الاستشارية:
يبدى المجلس رأيه في نطاق الجلسة العامة في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وكل المسائل التي لها مساس بالمنافسة ووجوبا في طلب الترخيص في الامتياز والتمثيل التجاري الحصري وكذلك في مشاريع أو عمليات التركيز الاقتصادي.
الأطراف المؤهلة لتقديم الدعاوى والمطالب الاستشارية إلى المجلس:
أ- بالنسبـة للدعـاوى:
تعرض الدعاوى على المجلس مباشرة من طرف:
- الوزير المكلف بالتجارة من تلقاء نفسه أو بطلب من الحكومة.
- المؤسسات الاقتصادية.
- المنظمات المهنية والنقابية.
- هيئات المستهلكين المصادق عليها.
- غرف الفلاحة أو الصناعة والتجارة.
- وفي حالات خاصة ضبطها القانون يمكن للمجلس أن يتعهد من تلقاء نفسه.
ب- بالنسبـة للمطالـب الاستشاريـة:
تقدم المطالـب الاستشاريـة من طرف نفس الأشخاص المؤهلين لعرض الدعاوى أمام المجلس ما عدا المؤسسات الاقتصادية لكن عن طريق الوزير المكلف بالتجارة.
الاجـــــــراءات:
تضمن الإجراءات حقوق الدفاع وتتمثل خاصة في:
- إحالة تقرير ختم الأبحاث ومرفقاته إلى الأطراف للإطلاع والرد عليها.
- تمكين الأطراف من حضور الجلسة وتبادل المرافعات مع إمكانية إنابتهم لمحام.
- سماع المقرر العام ومندوب الحكومة .
قــرارات المجلــس:
تتضمن القرارات:
- التصريح بأن الممارسات المعروضة على نظر المجلس تستوجب أولا العقاب.
- الحكم عند الاقتضاء على أصحاب هذه الممارسات بخطية مالية يمكن أن يصل مقدارها إلى 5 بالمائة من رقم المعاملات لآخر سنة مالية منقضية مع إمكانية توجيه أوامر للمتعاملين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في أجل معين أو فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم وعند الاقتضاء إعلان الإغلاق المؤقت للمؤسسة أو المؤسسات المدانة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
- تحلى قرارات المجلس بالصيغة التنفيذية وتبلغ إلى المعنيين بواسطة عدل منفذ.
- يقع الطعن في القرارات بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية
علاقات المجلس بهيئات المنافسة الأجنبية:
تمكن المجلس منذ إحداثه من ربط علاقات تعاون مع المجالس والجمعيات والمنظمات التي تعتني بمسائل المنافسة وكذلك مع هيئات المنافسة في المغرب العربي.
يشارك المجلس في غالب الندوات والورشات التي تنظمها منظمات أجنبية حول قوانين وسياسات المنافسة.
|