أ – الالتزامات تجاه المستهلك :
وضع القانون مجموعة من الالتزامات لتحسين مستوى الإعلام بالنسبة للمستهلك وتدعيم حمايته :
إلزامية إشهار الأسعار و شروط البيع .
وجوب تسليم فاتورة في صورة الطلب من قبل المستهلك .
تحجير الامتناع عن البيع والبيع المشروط كفرض شراء كمية أو منتوج بمنتوج آخر ..
منع البيع بمنحة .
ب – الإلتزامات بين المهنيين :
لضمان الشفافية في الأسعار و مشروعية المعاملات التجارية تضمن قانون المنافسة والأسعار للقواعد التالية :
وجوب تسليم فاتورة .
وجوب الموافاة بجدول الأسعار .
منع إعادة البيع بخسارة .
تحجير الامتناع عن البيع .
منع فرض أسعار دنيا .
منع البيع بشروط تمييزية .
منع الممارسات المخلة بالمنافسة و خاصة الاتفاقيات .
* 2 - الممارسات المخلة بالمناقشة
- الأعمال المتفق عليها والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية والرامية إلى عرقلة تحديد الأسعار والحد من الدخول إلى السوق أو إلى تقاسم الأسواق .
- عقود الامتياز والتمثيل التجاري الحصري، إلا في حالات استثنائية يرخص فيها وزير التجارة .
- استغلال وضعية الهيمنة .
- استغلال وضعية التبعية الاقتصادية .
إلا أن القانون تضمّن إمكانية إعفاء بعض الممارسات المخلة بالمنافسة في صورة إثبات :
* أن هذه الممارسات يمكن تضفي إلى تقدم تقني أو اقتصادي .
* أنها تدر على مستعمليها قسطا عادلا من الأرباح .
و يمنح وزير التجارة هذه الإعفاءات بعد استشارة مجلس المنافسة .
* 3- من يمكنه القيام برفع دعوى أمام مجلس المنافسة ؟ :
- الهياكل والمؤسسات التي يمكنها رفع الدعوى أمام المجلس هي :
|
الوزير المكلف بالتجارة . |
المؤسسات الاقتصادية . |
المنظمات المهنية والنقابية . |
منظمات المستهلكين المصادق عليها . |
غرف التجارة والصناعة . |
|
* 4- السلط المكلفة بالمراقبة :
تسهر وزارة التجارة الممثلة في الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية على حسن سير السوق ورصد ورفع جميع الممارسات المخلة بالمنافسة والبحث في شأنها وإحالتها إلى مجلس المنافسة .
و تتكون هياكل الوزارة المكلفة بالتجارة من إدارة مركزية للمراقبة إلى جانب هياكل جهوية .
و يعد مجلس المنافسة هيكلا يختص بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة (فصل 9 جديد) كما أن له مهام استشارية حول المسائل التي لها مساس بالمنافسة .
* 5- مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي :
تشكل مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي إجراء وقائيا يرمي إلى تجنب مخاطر إضعاف المنافسة الذي قد ينتج عن تقلص عدد المتعاملين وتكوين وضعيات هيمنة على بعض الأسواق بفعل تمركز سلطة التحكم في السوق لدى عدد محدد من المؤسسات .
أ- مفهوم التركيز الإقتصادي :
يعدّ تركيزا إقتاصديا بحكم قانون المنافسة والأسعار كل عمل مهما كان شكله ينجر عنه نقل كل أو جزء من ملكية أو حق الانتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤسسة من شأنه تمكين مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حاسمة على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
يجب عرض كل مشروع تركيز اقتصادي من شأنه خلق أو دعم وضعية هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها على موافقة الوزير المكلف بالتجارة .
و ينطبق إجراء العرض المشار إليه بالفقرة السابقة على كل المؤسسات المعنية بعملية التركيز الاقتصادي سواء كانت طرفا فاعلا أو هدفا لها وكذلك المؤسسات المرتبطة بها في صورة توفر الشرطين التاليين:
أن يتجاوز نصيب هذه المؤسسات مجتمعة خلال سنة معينة نسبة 30 % من البيوعات أو الشراءات أو كل الصفقات الأخرى على السوق الداخلية لمواد أو منتوجات أو خدمات بديلة أو جزء من هذه السوق .
أن يتجاوز إجمالي رقم المعاملات المنجز من طرف هذه المؤسسات في السوق الداخلية مبلغا يضبط بأمر (3 م د ).
و يعتبر رقم المعاملات المنجز بالسوق الداخلية من طرف المؤسسات المعنية الفارق بين رقم المعاملات الجملي لكل مؤسسة منها بعد طرح الآداءات وقيمة الصادرات المدرجة بحساباتها التي تم تحقيقها مباشرة من طرف هذه المؤسسات أو عن طريق الوكلاء .
و يرمي تحديد سقف المعاملات إلى استثناء عمليات التركيز التي تهم المؤسسات الصغرى التي ليس لها تأثير على السوق. و تجدر الملاحظة أنه وقع استثناء رقم المعاملات عند التصدير باعتبار هذا الرقم لا يحتسب في السوق الداخلية
.
ب – إجراءات مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي :
يتعين على المؤسسات المعنية بعملية التركيز والمنطبقة عليها شروط الرقابة أن تتولى إشعار الوزير المكلف بالتجارة في ظرف 15 يوما من تاريخ الاتفاق المبدئي على الاندماج أو عرض الشراء أو البيع .
ج – محتوى ملف طلب الموافقة :
- نسخة من مشروع الإنفاق .
- قائمة مسيري المؤسسات المعنية وتركيبة رأس مالها .
- القوائم المالية للمؤسسات المعنية بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة .
- نسخة من تقرير مراجع الحسابات .
- تقرير حول اقتصاديات العملية : وخاصة فوائدها على المؤسسات المعنية وعلى هيكلة السوق وعلى رفاه المستهلك ويمكن للمؤسسات المعنية أن ترفق بالملف ، كل ما يمكن أن تقدمه من ضمانات للتخفيض من احتمالات الإخلال بالمنافسة في السوق وتنطبق إجبارية الإشعار على كل المؤسسات المعنية بالعملية، سواء كانت طرفا فاعلا فيها أو مستهدفة لها .
د – مآل عمليات التركيز :
يعتبر تقييم عمليات التركيز من مشمولات الوزير المكلف بالتجارة، ونظرا لارتباط هذه المسألة بالسياسات القطاعية فإنه عادة ما يقع اللجوء إلى أخذ رأي الوزير المسؤول عن القطاع .
وفي حال عدم ردّ الوزير المكلف بالتجارة في ظرف 3 أشهر من تاريخ الإشعار فإن ذلك يعني موافقة مسبقة على المشروع ، إلا أنه يمكن للوزير أن يطلب رأي مجلس المنافسة حول مشروع التركيز إذا ارتأى ذلك وفي هذه الحالة يعلم الوزير المكلف بالتجارة الأطراف المعنية بذلك ، ويقع تمديد أجل الردّ من ثلاثة إلى ستة أشهر .
|