دليل المورّد / المصدّر  

المنتوجات المنتفعة بنظام حرّية التوريد/التصدير
تستورد بواسطة شهادة توريد مدعّمة بفاتورة تجاريّة كلّ المنتوجات المنتفعة بنظام حريّة التوريد، وتودع شهادة التوريد لدى وسيط معتمد .
حدّدت مدّة صلوحية شهادة التوريد بستة أشهر بداية من تاريخ تعيين مقرّ الإيداع .
يمكن لعمليّات التصدير بهدف البيع البات مع دفع مبلغ يفوق مائتي دينارا بالنسبة للمنتوجات المنتفعة بنظام حريّة التصدير، أن تتمّ بدون رخصة، لكن مقابل الاستظهار لدى مصالح الجمارك بفاتورة نهائية في خمس نظائر وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها من طرف البنك المركزي التونسي.

المنتوجات المستثناة من نظام حرّية التوريد/التصدير
تخضع عمليات التوريد أو التصدير للمنتوجات المستثناة من نظام حريّة التوريد و التصدير  لرخص تسند من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة .
وتسحب مطالب رخص التوريد أو التصدير من غرف التجارة والصّناعة أو من الشبّاك الموحّد بوكالة النهوض بالصّناعة ، وتودع لدى وسيط مصرفي معتمد يتولى إحالتها مصحوبة بجدول بياني إلى الوزارة (الإدارة العامة للتجارة الخارجيّة – 01 نهج العراق ، تونس 1002 ) .
بعد الدّراسة وعلى ضوء الرأي الفني للوزارات المعنيّة بالأمر، يتم التنصيص على مختلف نظائر رخصة التوريد أو التصدير و على القرار النهائي للإدارة وإرجاع الملف إلى الوسيط المصرفي المعتمد والذي أودع لـديه الطلب ويعلم هذا الأخير المورّد أو المصدّر بهذا القرار.

 

«
«
«
«
«
«

 

تخضع لأنظمة خاصّة
على مستوى الواردات :
الواردات المنجزة تحت نظام المقايضة .
الواردات بدون دفع .
الواردات الموضوعة عند دخولها إلى البلاد التونسيّة تحت نظام جمركي ٌتوقيفي لدفع المعاليمٌ .
على مستوى الصّادرات :
الصّادرات المنجزة تحت نظام الأمانة .
الصادرات الوقتيّة .
الصّادرات بدون دفع .
الصادرات الخاضعة لنظام خاص

2002-2008 وزارة التجارة و الصناعات التقليدية